للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يتحمل نساء (١) " شهادة "مطلقا" أي سواء كانت الأصول أو بعضهم نساء أم لا وسواء أكانت الشهادة بالولادة والرضاع أم لا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل ونفس الشهادة ليست بمال ويطلع عليها الرجال غالبا "ويصح تحمل ناقص" كصبي وعبد وفاسق وأخرس "أدى وهو كامل" يعني يصح أداء الكامل وإن تحمل وهو ناقص كالأصل


(١) "قوله ولا يتحمل نساء" الخنثى كالمرأة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله