ثمرتها:"لم يصح (١) " قالوا لأن لفظ الإجارة صريح في عقد آخر فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ. فيه كما سيأتي، وإلا فإجارة فاسدة "وكذا عكسه (٢) " بأن عقد الإجارة بلفظ المساقاة ك ساقيتك لتتعهد نخيلي بمائة لا يصح؛ لأن لفظ المساقاة صريح في عقد آخر هذا إذا قصدا بلفظ الإجارة المساقاة، وإلا فحكمه ما بينه بقوله "فإن وجدت الإجارة بشروطها كأن استأجره بنصف الثمرة" الموجودة "أو كلها مع بدو الصلاح" وإن كان نصفها في الأولى شائعا "وكذا قبله" لكن "بشرط القطع" للنصف، أو الكل "ولم يكن" أي النصف "شائعا" كأن شرط له ثمرة معينة "صح" فإن لم تكن الثمرة موجودة، أو كانت موجودة لكن شرط نصفا شائعا لم يصح، وإن شرط القطع في الثانية، أما في الأولى فلأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة، أو موجودة معلومة كما سيأتي، وأما في الثانية فلتعذر قطع الشائع وحده أي بناء على أن قسمة الرطب والعنب بيع لا إفراز وإلا فذلك مشكل؛ لأن قسمتها على الشجر خرصا (٣) جائز، ولو قبل بدو الصلاح إذا قلنا إنها إفراز (٤)، وهذا جاز في سائر نظائره
(١) "قوله: لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة" قال في المهمات وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك. ا هـ. والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي هو أن لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ الإجارة فليس كذلك؛ لأنه يمكن تصحيحه، وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن. (٢) "قوله: وكذا عكسه" لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين: أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه. (٣) "قوله: لأن قسمتهما على الشجر خرصا جائز" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: إذا قلنا: إنها إفراز" أشار إلى تصحيحه.