للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانتشار عروقه "ولا يجب التصريح بجهة الانتفاع في نحو بساط لا يصلح إلا للفرش" من كل ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة عادة لكونه معلوما بالتعين "وإن تعددت" جهة الانتفاع "كالأرض" تصلح للزرع والبناء والغراس، وكالدابة للركوب والحمل "وجب" كالإجارة "التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله انتفع" به "كيف شئت" أو افعل به ما بدا لك فالإعارة في التعميم صحيحة، وقيل باطلة والترجيح من زيادته، وجرى عليه "صاحب الحاوي الصغير" (١) وغيره. وعلم من كلامه أن الإعارة المطلقة لما له منافع باطلة، وهو ما صححه في المنهاج كأصله، (٢) واقتضاه كلام الروضة واختار السبكي صحتها قال ولا يضر الجهل؛ لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة "وينتفع" في صورة التعميم "بما هو العادة فيه" أي في المعار، وقيل ينتفع به كيف شاء، وهذا من زيادته أخذه من كلام الأصل فيما فرعه على قول الصحة في الإعارة المطلقة.


=على وجه الأرض فالأقرب جوازه؛ لأنه أخف ضررا من الغراس، وتفريغ الأرض منه أقرب مدة فأشبه الزرع وقوله: فالأقرب جوازه أشار إلى تصحيحه.
(١) "قوله: وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره" وصححه الإسنوي والأذرعي وغيرهما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره من الإجارة الصحة فالعارية أولى.
(٢) "قوله: وهو ما صححه المنهاج كأصله" أشار إلى تصحيحه.