للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ولاية ففيه الخلاف، وقضيته ترجيح الجواز (١)، ولو عبر المصنف بقوله وفي الولي في رقيق المولى عليه كان أولى "ويشترط علم السيد بأحكام الحد"، وإن كان جاهلا بغيرها (٢) "فلو سمع البينة" بزناه "عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده" من زناه "جاز" أما في الأولى فلأنه يملك الحد عليه فملك سماع بينته كالإمام، وأما في الثانية فلحاجته إلى إصلاح ملكه; ولأنه لا تهمة فيه وبهذين فارق عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود وخرج بقوله عالما بأحكامها أي البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها فلا يحدون ببينة بل بإقرار أو بمشاهدة منهم وبذلك جزم الزركشي وفرضه في الفاسق والمكاتب (٣) ومثلهما البقية بل أولى (٤).

"وإن قذف" الرقيق "سيده (٥) حد أو عكسه" بأن قذف السيد عبده "رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره" كغيره ومسألة العكس مرت في باب القذف.

"وإن زنى ذمي" حر "ثم استرق" بعد نقض عهده "أقامه عليه الإمام" (٦) لا سيده; لأنه لم يكن مملوكا يومئذ.

"وللمقتول حدا" بالرجم أو غيره "حكم موتى المسلمين" من غسل، وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل; ولأنه "صلى على الجهنية، وأمر بالصلاة على الغامدية ودفنها" وفي رواية صلى "هو عليها أيضا" (٧).


(١) "قوله: وقضيته ترجيح الجواز" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن كان جاهلا بغيرها"، قال الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل يقع الموقع أو لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير عالم به لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به.
(٣) "قوله: وفرضه في الفاسق والمكاتب"، وجزم به الأذرعي في الجميع.
(٤) "قوله: ومثلهما البقية بل أولى" قضية التعليل أن لكل منهم سماعها، وهو الأصح.
(٥) "قوله: وإن قذف الرقيق سيده حده"، قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد.
(٦) "قوله: وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام" قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للإمام لا للسيد.
(٧) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث "١٦٩٥".