قال البلقيني وفي معناهما العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على أن الملك فيه لله تعالى، وهو الأظهر، وعبد بيت المال (١) والموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي، وقبل إعتاقه، وهو يخرج من الثلث بناء على أن أكسابه له، وهو المذهب.
"وللسيد التعزير"(٢) لرقيقه على ما ارتكبه مما يوجب تعزيرا كالحد سواء أكان لله تعالى أم لآدمي "و" له "إقامة حد القذف وسائر الحدود" أي باقيها "حتى القطع، وقتل الردة" والمحاربة لإطلاق الخبر السابق وروى الشافعي عن مالك أن ابن عمر ﵄ قطع يد عبد له سرق وروى مالك في الموطإ أن عائشة قطعت يد أمة لها سرقت، وأن حفصة قتلت أمة لها سحرتها قال الرافعي، وإنما يقتل الساحر بكفره "و" هل له القتل والقطع "في القصاص، وجهان" كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز (٣).
"وهل" للسيد أن "يتولى لعان عبده" فيما إذا قذف زوجته المملوكة لسيده بأن يلاعن بينهما "وجهان" رجح هو منهما في اللعان الجواز (٤)، وهو قضية كلام الأصل ثم حيث بني الخلاف فيه على الخلاف في إقامته الحد على عبده وسماع البينة.
"وليس للكافر حد عبده المسلم قاله ابن كج"; لأنه لا يقر على ملكه، ولا يلي تزويج أمته المسلمة بخلاف عبده الكافر (٥)"وفي" جواز إقامة "الولي" من أب وجد وصبي وحاكم، وقيم الحد "في عبد الطفل" ونحوه من سفيه ومجنون "وجهان" قال في الأصل ويشبه أن يقال إن قلنا الحد إصلاح (٦) فله إقامته
(١) "قوله: وعبد بيت المال إلخ" والرقيق المسلم لكافر كمستولدته. (٢) "قوله: وللسيد التعزير" إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما عداوة كما أشار إليه الشيخ عز الدين في القواعد، قال الزركشي لكن يشكل بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا له استيفاءه. (٣) "قوله: رجح هو منهما في اللعان الجواز" هو الراجح. (٤) "قوله: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز" هو الأصح. (٥) "قوله: بخلاف عبده الكافر" هو المذهب. (٦) "قوله: إن قلنا الحد إصلاح"، وهو الأصح.