للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماوردي: وكونهم من أهل الشهادة (١).

"و" يغلظ "باللفظ وسيأتي بيانه في الدعاوى ولا يغلظ على" من لا ينتحل دينا من نحو "زنديق (٢) ودهري" بشيء مما ذكر "ولاعن بمجلس الحكم" لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر "ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه" لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر "ويمكن المشركان من المكث" للعان "في المسجد" غير المسجد الحرام (٣) "ولو مع الحيض والجنابة" والنفاس؛ لأنهما لا يؤاخذان بتفاصيل الأحكام المتعلقة بحقوق الله تعالى؛ لأنهما لا يعتقدان حرمته وظاهر أن محله في الحيض والنفاس (٤) إذا أمن تلويث المسجد بهما.

"فرع: في تولي السيد لعان رقيقه" من عبد أو أمة "ما في إقامة الحد عليه وسماع البينة" فيتولاه ليحد رقيقه أو يدرأ عنه الحد.


(١) "قوله: قال الماوردي وكونهم من أهل الشهادة" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولا يغلظ على من لا ينتحل دينا من نحو زنديق" قيل ما فسر به الزنديق هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود بل لا تخالف فإن الذي لا ينتحل دينا يخفى حاله غالبا فصح أن يقال يظهر الإسلام ويخفي الكفر فعبر باعتبار ما يغلب منه ويصح أن يقال لا ينتحل دينا باعتبار عقيدته.
(٣) "قوله غير المسجد الحرام" مساجد جميع حرم مكة كالمسجد الحرام.
(٤) "قوله وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إلخ" أشار إلى تصحيحه.