للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرجل سواء" (١) في الالتقاط "فيقرع" بينهما بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب؛ لأن المرعي فيها الشفقة وهي في الأم أتم "ولو اختار اللقيط أحدهما" فإنه يقرع بينهما فلا يقدم أحدهما باختيار اللقيط له ولو مميزا بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة وهو معدوم هنا قال الأذرعي (٢): والوجه تقديم البصير على الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط "ولو آثر أحدهما صاحبه" أي ترك حقه له "قبل القرعة لا بعد جاز" فينفرد به الآخر كالشفيعين بخلافه بعد القرعة لا يجوز كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره.

"فصل: وأما أحكامه" أي الالتقاط "فعلى الملتقط" منها "حفظ اللقيط ورعايته" أي تربيته؛ لأن ذلك مقصود الالتقاط "لا نفقته وحضانته" المفصلة في الإجارة؛ لأن فيهما مشقة ومؤنة كثيرة فالمراد بقولهم هنا " وحضانته على الملتقط " حفظه وتربيته لا الحضانة المذكورة "فإن عجز" عن حفظه ورعايته لأمر عرض "فالقاضي" أي فيسلمه له "وله تسليمه إليه" لتبرم، أو غيره "ولو قدر" على ذلك أيضا فتقييد الأصل ذلك بالتبرم جرى على الغالب "ويحرم" عليه "نبذه ورده إلى ما كان" بالاتفاق.

"فرع: لو نقله بسكنى، أو غيرها" كتجارة وزيارة "من بادية إلى قرية" وإن بعدت "أو من قرية" أو بادية "إلى بلد" وإن بعد "جاز" لانتفاء العلة الآتية في قوله "لا عكسه" أي لا يجوز نقله من قرية أو بلد إلى بادية، وإن قربت ولا من بلد إلى قرية كذلك لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما نعم لو قربتا بحيث يسهل المراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة صرح به الأصل "وله نقله" من قرية وبلد "إلى مثلهما" لتقاربهما في المعيشة وتعلم العلوم والصنائع ومثله نقله من بادية إلى مثلها ومحل جواز نقله عند أمن الطريق، والمقصد، وتواصل الأخبار (٣)، وإلا فلا يجوز "وإن وجده بدوي في حلة" من بادية "وأهليّ حلته


(١) "قوله: والمرأة والرجل سواء" قال الأذرعي يظهر أن المرضعة تقدم على الرجل في الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير بل يتعين تقديمها إذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان فيشبه أن تقدم الخلية على المزوجة والمرضع على غيرها.
(٢) "قوله: قال الأذرعي" أي وغيره والوجه تقديم البصير إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وتواصل الأخبار" نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي يريد … =