للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستقرون بأخرى أقر في يده" لأنها كبلد، أو قرية "وكذا لو تنقلوا" أي كانوا ينتقلون من موضع إلى آخر للنجعة؛ لأن أطراف البادية كمحال البلد الواسع "ويقدم" في التقاط لقيط بلد أو قرية "بلدي، أو قروي" مقيم بها "على ظاعن" يظعن به منهما إلى بادية أو قرية وذكر حكم القرية من زيادته "لا" على ظاعن يظعن به "إلى بلدة" أخرى "بل يستويان" بناء على أنه يجوز للمنفردة نقله إلى بلده "واختار النووي تقديم قروي مقيم بها" أي بالقرية "على بلدي ظاعن" عنها، وإنما يجوز نقله إذا لم يعارضه معارض وما قاله لازم فيما قبلها لا جرم جعلها الرافعي مثلها (١) وما اختاره النووي صرح به ابن كج كما نقله هو عنه لكن منقول الأصحاب في الصور الثلاث أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي "ويقدم حضري على بدوي إن وجداه بهلكة" لأنه لا بد من نقله منها ويستويان فيه إن وجداه بحلة، أو قبيلة أو نحوهما، وإن كان البدوي منتجعا بناء على أنه يقر في يده لو كان منفردا.

"فرع: " "ويحكم بملكه" أي اللقيط "للباسه ومهاده" المفروش تحته "ودثاره" المغطى به من لحاف وغيره "و" لمال "مربوط فيها" كحلي ودراهم "أو" مربوط "عليه" ككيس مربوط بوسطه "والدنانير المنثورة عليه وفوق فراشه وتحته" أي تحت بدنه، أو فراشه "ودار" أو خيمة (٢) وجد "هو فيها وحده" (٣) ولا يعرف لها مستحق وسائر ما يوجد تحت يده واختصاصه وذلك؛ لأن له يدا واختصاصا كالبالغ، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، وخرج بوحده ما لو كان في الدار لقيطان، أو لقيط وغيره فتكون لهما "وفي" الحكم له بملك "البستان" الذي وجد فيه "وجهان" أحدهما نعم كالدار وثانيهما لا (٤)؛ لأن سكنى الدار


=نقله إلى المشرق، أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة.
(١) "قوله: لا جرم جعلها الرافعي مثلها" وهو الراجح.
(٢) "قوله: أو خيمة" أو حانوت.
(٣) "قوله: هو فيها وحده" أما إذا كان معه فيها غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد عليه ما ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله: والمراد إلخ بخط شيخنا رحمه الله تعالى.
(٤) "قوله: وثانيهما لا" قطع به في الأنوار.