للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وما أشبهه" كوالله (١) الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية "وندب وضع المصحف في حجر الحالف" به وأن يقرأ عليه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية وأن يقول له القاضي اتق الله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما (٢) زيادة في التغليظ ذكره الأصل "ولا تغلظ هنا بحضور الجمع" لاختصاصه باللعان ولا بتكرير الألفاظ لاختصاصه باللعان والقسامة وهو واجب فيهما

"القاعدة الثانية اشتراط مطابقة اليمين للإنكار فإن قال" في جواب من ادعى عليه قرضا "ما أقرضتني أو لا يلزمني شيء حلف كما أنكر ويلغو" الحلف "قبل تحليف القاضي" وطلب الخصم له كما سيأتي واحتج له: "بأن ركانة طلق امرأته ألبتة وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال له النبي : "والله ما أردت إلا واحدة" فحلف مرة أخرى فردها عليه رواه أبو داود والحاكم (٣) وصححه وجه الدلالة أنه لم يعتد بيمينه قبل التحليف بل أعادها عليه "فلو قال" له القاضي في تحليفه "قل والله فقال: والرحمن (٤) أو" قل "والله العظيم فقال: والله


(١) "قوله وما أشبهه كوالله إلخ" هذا إن كان مسلما وإن كان يهوديا حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري والملحد بالله الذي لا إله إلا هو والوثني بالله فقط إذ لا اطلاع لنا على ما يعظمونه
(٢) "قوله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما إلخ" وقال ابن أبي الدم ولا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع الأيمان هـ
(٣) ضعيف: رواه أبو داود "٣/ ٢٦٣" كتاب الطلاق، باب في البتة حديث "٢٢٠٨" والترمذي "٣/ ٤٨٠" حديث"١١٧٧" والدارمي "٢/ ٢١٦" حديث "٢٢٧٢" كلها عن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده، مرفوعا.
(٤) "قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن إلخ" قال البلقيني إنه يشعر بأن القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف بالله ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه. ا هـ. قال في الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أوتالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو بالعكس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان فامتنع كان ناكلا وقوله كان كافيا أشار إلى تصحيحه