للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعشرون حقة وعشرون جذعة "والمغلظة في العمد (١) وشبهه مثلثة (٢) ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة" أي حاملا لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه (٣) بذلك والخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل جمعها مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات.

"وتغلظ بالخطأ" في ثلاثة أشياء (٤) "في الأشهر الحرم" ذي القعدة (٥) وذي الحجة والمحرم ورجب لعظم حرمتها ولا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيد الشهور; لأن المتبع في ذلك التوقيف، قال الله تعالى ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: من الآية ٣٦] والظلم في غيرهن محرم أيضا، وقال تعالى ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: من الآية ٢١٧] ولا يشكل ذلك بنسخ حرمة القتال فيها; لأن أثر الحرمة باق كما أن دين اليهود نسخ وبقيت حرمته "و" في "حرم مكة"; لأن له تأثيرا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما (٦)، وخرج بالحرم الإحرام (٧) ; لأن


= أحد من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فالجذاع مختصة بالذكور، وجمع الجذعة جذعات.
(١) "قوله: والمغلظة في العمد إلخ" شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا مميزا
(٢) "قوله: مثلثة"، ولا يضر كون أحد الأقسام أكثر.
(٣) انظر السابق.
(٤) "قوله: ويغلظ بالخطأ في ثلاثة أشياء" شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا.
(٥) "قوله: ذي القعدة إلخ" هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في شرح مسلم وغيره، وقال إن الأخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة مفتوحة والحاء من ذي الحجة مكسورة على المشهور فيهما والمحرم اختص بالألف واللام دون سائر الشهور.
(٦) "قوله: سواء كان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما" أي أو المجروح في الحرم فخرج إلى الحل، ومات فيه أو كان بعض القاتل أو المقتول في الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما في الصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل أولى منه بالضمان; لأنه حق آدمي، وذاك حق الله تعالى، وهو مبني على المسامحة، ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله المتولي وغيره، وجزم به في الأنوار; لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن والذمي فيه غير ممكن من دخول الحرم، ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وإن لم يمت منها.
(٧) "قوله: وخرج بالحرم الإحرام إلخ" شمل ما إذا كانا محرمين أو أحدهما.