للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرمته عارضة غير دائمة، وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده "أو في" قتل "ذي رحم محرم" لعظم حرمة الرحم لما ورد فيه، وخرج بذي الرحم المحرم بمصاهرة أو رضاع، وبالمحرم ذو الرحم غير المحرم كبنت العم وابن العم والحاصل أنه إنما يغلظ بالخطأ في الثلاثة المذكورة "فقط" ولا بد أن تكون المحرمية من الرحم ليخرج ابن عم هو أخ من الرضاع، وبنت عم هي أم زوجته فإنه مع أنه ذو رحم محرم لا تغلظ فيه الدية; لأن المحرمية ليست من الرحم.

"ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم (١) قبل الإصابة" ثم أصابه، ومات "فدية خطأ" فيه; لأنه لم يكن معصوما عند الرمي.

"فصل: دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني" فلا يحملها العاقلة على قياس إبدال المتلفات ولخبر الترمذي بذلك "سواء أوجبت" الجناية "القصاص" فعفي على الدية "أم لا كقتل الوالد ولده ودية الخطأ، وإن تغلظت، و" دية "شبه العمد على العاقلة مؤجلة" فدية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها معجلة لا مؤجلة، وكونها مثلثة لا مخمسة، وكونها على الجاني لا على عاقلته ودية الخطأ في غير الأشياء الثلاثة السابقة مخففة من الأوجه الثلاثة، ودية شبه العمد مع دية الخطأ في الأشياء الثلاثة مغلظة من الوجه الثاني مخففة من الآخرين "، ويدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي" ونحوه ممن له عصمة. "و" في دية "الجروح بالنسبة" لدية النفس ففي قتل المرأة خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون، وهكذا، وفي قتلها عمدا أو شبهه خمس عشرة حقة، وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة، وفي قتل الذمي خطأ ست بنات مخاض وثلثان وست بنات لبون وثلثان، وهكذا وفي قتله عمدا أو شبهه عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث "لا" قيمة "العبد" فلا يدخل فيها تغليظ ولا تخفيف "بل فيه قيمته" يوم التلف على قياس قيم سائر المتقومات.

"و" يجب "في" قتل "المرأة والخنثى وجروحهما نصف ما" يجب "في الرجل" كما روي ذلك في المرأة عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم، ولم يخالفهم غيرهم وروى البيهقي خبر "دية المرأة نصف دية الرجل"، وألحق بها الخنثى للشك


(١) قوله: ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ" مثلهما ما إذا رمى رقيق نفسه فعتق قبل الإصابة، ومات.