للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الزائد نعم يخالفها في الحلمتين والشفرين كما سيأتي بيانه.

"وفي اليهودي والنصراني" اللذين يعقد لهما الذمة (١) "ثلث دية المسلم" أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنه فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم" رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢)، وقال به عمر وعثمان ، وقيس في الخبر بالدراهم الإبل، وبالمسلم غيره ممن يضمن بإتلافه "والسامرة كاليهود" في حكمهم "والصابئون كالنصارى" كذلك "إن لم يكفروهم، وإلا" بأن كفروهم "فكمن لا كتاب له" من الكفار وسيأتي حكمه "، وفي المجوسي ثلثا عشر دية مسلم" الأولى الموافق لطريقة الحساب ثلث خمس هذا كله "إن كانوا" أي اليهودي والنصراني والمجوسي "ذميين أو معاهدين أو مستأمنين" كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود ، ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي، وهو له كتاب، ودين كان حقا وتحل ذبيحته، ومناكحته، ويقر بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته خمس ديته، وهي أخس الديات، وخرج بالشرط المذكور من لا ذمة له، ولا عهد، ولا أمان فلا شيء فيه لعدم عصمته.

"فإن دخل" دارنا "وثني، ومن" أي وغيره ممن "لا كتاب له"، ولا شبهة كتاب كعابد الشمس والقمر "وكذا زنديق"، وهو من لا ينتحل دينا "لا مرتد بأمان فكالمجوسي" فيما ذكر فتجب فيه ديته بخلاف المرتد، ومن لا أمان له فإنهما مقتولان بكل حال، ودية المتولد بين كتابي، ومجوسي كدية الكتابي اعتبارا بالأكثر سواء أكان أبا أم أما جزم به الرافعي وغيره في الجزية ونقله الماوردي عن نص الأم; لأن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا والضمان يغلب فيه جانب التغليظ "ويحرم قتله" أي قتل من له أمان لأمانه "، وقتل من لم تبلغه الدعوة" أي دعوة نبي لعذره "وهو" أي من لم تبلغه دعوة نبي "كالمستأمن" في أنه


(١) "قوله: اللذين تعقد لهما الذمة" المراد من تحل مناكحته فمن لا يعرف دخول أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي. ع.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف "١٠/ ٩٢" حدبث "١٨٤٧٤"