للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا قصاص على قاتله المسلم "وله دية المجوسي، وكذا متمسك بدين لم يبدل (١)، ولم يبلغه ما يخالفه" فإنه كالمستأمن فيما ذكر "وديته دية أهل دينه (٢) " فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي; لأنه بما ذكر ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات; لأنه المتيقن قال، ومن لم يعلم هل بلغته الدعوة ففي ضمانه وجهان (٣) بناه على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أو الكفر (٤) قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب (٥) أن لا ضمان إذ لا وجوب بالاحتمال (٦) قلت بل الأشبه بالمذهب الضمان; لأن الإنسان يولد على الفطرة، وعليه ينبغي أن يجب أخس الديات "وإن تمسك بمبدل، ولم يبلغه ما يخالفه فدية مجوسي، ولا يحل قتله" أي قتل من لم تبلغه دعوة نبينا "قبل الدعاء إلى الإسلام"، وهذا شامل لقوله قبل: وقتل من لم تبلغه الدعوة "وفيه" أي في قتله "الكفارة، ويقتص بمسلم لم يهاجر" من دار الحرب بعد إسلامه، وإن تمكن; لأن العصمة بالإسلام.

"فصل: لا يجبر" مستحق الدية "على أخذ معيب (٧) " من الإبل "يرد في بيع، و" لا أخذ "مريض" كالمسلم فيه، وإن كانت إبل من لزمته كلها معيبة بخلاف الزكاة لتعلقها بعين المال والكفارة; لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال وذكر المريض بعد


(١) "قوله: وكذا متمسك بدين لم يبدل" بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه، وليس بمراد.
(٢) "قوله: فإن جهل قدر دية أهل دينه" قال شيخنا بأن علم عصمته، وتمسك بكتاب، وجهل عين ما تمسك به.
(٣) "قوله: ففي ضمان، وجهان" بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني. وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل ورود الشرع فلا تكليف بإيمان، ولا كفر قبل ورود الشرع أب.
(٤) "قوله: أو الكفر" أي حتى كفروا بالرسل.
(٥) "قوله: قال الأذرعي: والأشبه بالمذهب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) قوله: إذ لا وجوب بالاحتمال"; لأن من لم يتمسك بدين مهدر، وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان بمثله.
(٧) "قوله: لا يجبر على أخذ معيب" في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا، قاله الأصحاب.