"ويجوز" أخذ ذلك "بالتراضي"; لأن له إسقاط الأصل (١) فكذا الوصف.
"وإذا حملت جذعة" فما دونها "عدت خلفة"، وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل حتى تكون ثنية لصدق الاسم عليها "ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين"(٢) إلحاقا له بالتقويم "فإن ماتت مقبوضة" للمستحق بقول العدلين أو بتصديقه "وشق بطنها فبانت حاملا غرمها، وأخذ" بدلها "حاملا" كما لو خرج المسلم فيه على غير الصفة المشروطة فإن تنازعا في الحمل قبل الشق شق جوفها ليعرف فيرتب عليه ذلك "فإن ادعى الدافع الإسقاط" للحمل بأن صادفنا الناقة المأخوذة حائلا فقال المستحق لم يكن بها حمل، وقال الدافع أسقطت عندك "وأمكن الإسقاط صدق" الدافع "إن أخذها" المستحق "بقول خبيرين" لتأيد قوله بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن ذلك أو أمكن، وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى، وبيمين في الثانية; لأن الظاهر معه.
"فرع: تجب الدية من غالب إبل الدافع"(٣) من جان، وعاقلة فيدفع منها "إن شاء، وإن خالفت إبل البلد" في نوعها "وإن شاء" دفعها "من غالب إبل البلد" لذي الحاضرة "أو القبيلة (٤) الذي البادية، وإن تفرقوا" أي من لزمتهم الدية فتؤخذ حصة كل واحد من غالب إبل بلده أو قبيلته "ثم إن اختلفت
(١) "قوله: لأن له إسقاط الأصل إلخ" ولقوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾. (٢) "قوله: ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين" إن لم يصدقه المستحق المطلق التصرف. (٣) "قوله: تجب الدية من غالب إبل الدافع" قضية كلام الأصحاب أن المراد نوع إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من نوعها "تنبيه" ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من النقد أو الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا، وإن شاء أعطى بقدر الأرش من قيمة العبد نقدا قال، ولم أر من صرح به، ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه. (٤) "قوله: وإن شاء من غالب إبل البلد، أو القبيلة" شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى من غالب إبل البلد أو القبيلة.