للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدينار منها و" قيمتها "سالمة" عن خروجه منها واعتبار هذه الوصية من الثلث كاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلومة لبقاء بعض المنافع لمالك الرقبة "ثم" إن خرجت الوصية من الثلث "لا يجوز" للوارث "بيع شيء منها" أي الدار أي بيع بعضها وترك ما حصل منه دينار; لأن الأجرة تختلف فقد تنقص فتعود إلى دينار أو أقل فيكون الجميع للموصى له هذا إن أراد بيع بعضها على أن تكون الأجرة للمشتري أو أطلق "فإن باعها مساوية المنفعة فقد بينا" في بيع الوارث الموصى بمنفعته "أنه يصح" البيع "من مالكها" أي المنفعة "بخلاف الوصية بعشر الأجرة" كل سنة "فإن له" أي الوارث "بيع تسعة الأعشار" للإشاعة "وإن لم يخرج من الثلث فالزائد على الثلث" رقبة وأجرة "تركة" يتصرف فيه الوارث كيف شاء لبطلان الوصية فيه "وإذا أوصى له بدينار كل سنة صحت" أي الوصية "في السنة الأولى" بدينار "فقط" (١) أي لا فيما بعدها إذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل ليخرج من الثلث.

"فرع: لو انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها أحدهما" أو غيرهما "بآلتها عاد الحكم" من كون رقبة الدار للوارث ومنفعتها للموصى له.


(١) "قوله صحت في السنة الأولى فقط" شمل ما ذكره المصنف كأصله ما إذا قيده الموصي بالثلث وبحياة الموصى له وإن أفتى البلقيني بخلافه.