للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحله في النذور إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا (١) قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام (٢) وقال: ينبغي الفتوى به ويحج عنه "من الميقات" لأنه لو كان حيا لم يلزمه إلا هذا ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلا أقل الخصال "لا إن أوصى به من الثلث" أو من دويرة أهله "فيمتثل" (٣) كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه فيزاحم الوصايا; لأن الموصي علقه وكأنه قصد الرفق بالورثة.

"ولو ازدحمت الوصايا" التي منها الوصية بالحج "لم يقدم الحج" وإن كان واجبا بل يزاحمها بالمضاربة; لأنه وصية فإن لم يف الحاصل منها تمم من رأس المال كما لو قال اقضوا ديني من ثلثي فلم يف الثلث به وحينئذ تدور المسألة لتوقف معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي لتصرف حصة الواجب منه ومعرفة ثلث الباقي على معرفة ما يتمم به فيستخرج بما يذكره في قوله "وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث (٤) والأجرة" لها "مائة وأوصى لزيد بمائة والتركة ثلثمائة


(١) "قوله: فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ونقله البلقيني عن الإمام" عبارته النذر الذي يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه ا هـ وحكاه الروياني في البحر عن بعض الأصحاب.
(٣) "قوله: إلا إن أوصى به من الثلث فيمتثل" لو عين شخصا للحج فامتنع فملخص ما في المسألة أنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع للمعين أم لم يعين أو حج تطوع لم تبطل الوصية على الأصح ويحج عنه بأقل ما يوجد كقوله: بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا بثمنه فامتنع المعين فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه.
(٤) "قوله: وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث إلخ" لو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن ينقص منها شيء مع خروجها من الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا فوجد من يحج بأقل من ذلك قال ابن عبد السلام في فتاويه صرف إليه ذلك القدر إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة. وقيل يجب صرف الجميع قال الأذرعي: وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما إذا اتسعت التركة وكانت الورثة أغنياء بل يجب الجزم به مطلقا إذا خرج من الثلث، ولو قال: أحجوا عني زيدا ولم يعين سنة فقال زيد: أنا لا أحج العام بل في العام القابل هل يؤخر الحج لأجله أم يستأجر غيره في عام الوصية والحجة حجة الإسلام لا نقل في المسألة، وقال الأذرعي يظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته وأخر تهاونا حتى مات إنها لا تؤخر عن عامها; لأنه مات عاصيا بالتأخير على الأصح فيجب أن يكون الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يتمكن أخرت إلى اليأس من حجه عنه; لأنها كالتطوع قال: وفيه احتمال لما في التأخير من التغرير ولو امتنع الغير ن الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان الموصى به حجة الإسلام فإن كان تطوعا فهل تبطل الوصية؟ فيه وجهان: أحدهما نعم كما لو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه فلم يبعه فلان لا يشترى عبد آخر. والثاني وهو الأصح لا تبطل; لأن المقصود في العبد عتقه وهو حق له.