للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معتق المعتق "ثم عصباته كما في الولاء" فإنه يثبت للمعتق ثم عصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا وسيأتي بيانه في بابه. وإنما قدمت عصبة النسب على المعتق للإجماع ولأن النسب أقوى من الولاء إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة وسقوط القود ورد الشهادة فإن لم يكن أحد منهم فالميراث أو الباقي عن الفرض لبيت المال كما علم مما مر وصرح به الأصل هنا.

"والبعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فابن الابن وإن سفل يقدم على الأب" وابن الأخ وإن سفل يقدم على العم وإن قرب "وإن اتحدت الجهة" دون القرب كابني أخ أو ابني ابن أحدهما أبعد من الآخر "قدم الأقرب" منهما وإن كان الأبعد أقوى فيقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ للأبوين "ثم" إن اتحدت الجهة والقرب كأخوين أو عمين واختلفا قوة وضعفا بأن كان أحدهما يدلي إلى الميت بالأبوين والآخر بالأب قدم "ذو الأبوين" على ذي الأب لخبر "فلأولى رجل ذكر (١) " فيقدم الأخ للأبوين على الأخ للأب، والعم للأبوين على العم للأب.

"فرع" إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى كأن "خلف ابني عم أحدهما أخ لأم" بأن تعاقب أخوان زيد وعمرو مثلا على وطء امرأة فولدت لكل منهما ابنا، ولزيد ابن من امرأة أخرى فابناه ابنا عم ابن عمرو، وأحدهما أخوه لأمه فمات ابن عمرو عن ابني زيد "لم يقدم" الذي هو أخ لأم "ولو حجبته بنت" للميت "عن فرضه" لأن أخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن، فلم يرجح بها على التقديرين ابن العم المذكور على الآخر "بل يسويان في العصوبة" بعد أخذه السدس إن لم يحجب عنه "كابني عم أحدهما زوج فيأخذ" ذو الفرض فيهما "الفرض ثم يقتسمان" الباقي بالعصابة "ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم" (٢) على الآخر بخلاف نظيره السابق، والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب بالفرض فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرض فقرابة الأم معطلة فجعلت مرجحة فترجحت عصوبة من يدلي بها فأخذ الجميع كما أن


(١) سبق تخريجه.
(٢) "قوله: ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم" وكذا في ابني عم لأب أحدهما أخ لأم