للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي امرأة صغيرا "أربع مرات" في الحولين "وتم الحولان (١) في أثناء" الرضعة "الخامسة صارت أمه"؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وظاهر نص الأم وغيره أنها لا تصير أمه.

"فرع: لا يصير" الشخص "جدا بإرضاع خمس البنات" له (٢) "ولا خالا بإرضاع خمس الأخوات" له "مرة مرة" أي لا يصير جدا من أم لمرتضع بناته ولا خالا لمرتضع أخواته؛ لأن الجدودة لأم والخئولة إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة بخلاف الأبوة تثبت، وإن لم تثبت الأمومة كما مر.

"فرع: ولو ارتضعت صغيرة" تحت رجل "من موطوآته الخمس" أي من كل منهن "رضعة واللبن لغيره حرمت عليه لكونها ربيبته" (٣) نقله الأصل عن ابن القاص بناء على ما قاله من ثبوت الأمومة بذلك، وهو مخالف للجمهور فيه فكان حق المصنف تركه أو التنبيه عليه "فإن كان فيهن واحدة غير موطوءة فلا تحريم" بينهما.


(١) "قوله: وتم الحولان" أي أو ماتت.
(٢) "قوله: فرع لا يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ" لو كان لزيد ابن، وابن ابن، وأب وجد، وأخ فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم على زيد، ولو أرضعت زوجة كل من خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم، ولو أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا ثلاثا، والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل.
(٣) "قوله: حرمت لكونها ربيبة" قال الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت الأمومة، ولا أمومة هنا لواحدة منهن، ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على ضعيف فأعمله فغيرته، وقلت لم تحرم فلتصر في النسخ هكذا، وقال شيخنا قال في العباب: فرع: من له أربع نسوة، وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم عليه، وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة، وهو ضعيف.