للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْهَاجاً﴾ [المائدة: ٤٨]. وخبر أبي داود "لا يتوارث أهل ملتين شتى (١) " فمعنى الآية جعلنا لكل من دخل في دين محمد أو لكل نبي شريعة وطريقا، والخبر محمول على الإسلام والكفر بدليل الرواية الأخرى لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فجعل الثاني بيانا للأول كما مر "لا حربي من ذمي" وعكسه لانقطاع الموالاة بينهما بخلاف أهل العدل والبغي لاجتماعهم في أشرف الجهات وهي الإسلام فلا أثر لاختلافهم.

وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا، وكونه بغيرها (٢) لكن قيده الصيمري بكونه بدارنا وقضيته أنه لو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب، قال الأذرعي: ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب (٣) فلا مخالفة "والمعاهد" بفتح الهاء وكسرها "والمستأمن كالذمي" لأنهما معصومان بالعهد والأمان فيرثانه ويرثهما ولا يرثان الحربي ولا يرثهما فلو مات ذمي يهودي عن ابن مثله، وآخر نصراني ذمي، وآخر يهودي معاهد، وآخر يهودي حربي فالميراث بينهم سوى الأخير.

"والمرتد لا يرث" أحدا وإن عاد إلى الإسلام بعد موته للإجماع ولخبر" لا يرث المسلم الكافر (٤) " ولأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين (٥) لأنه ترك دين الإسلام ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه "ولا يورث" كما لا يرث ولما مر أنه لا موالاة بينه وبين أحد في الدين "وماله" أي ما خلفه "فيء" لبيت المال سواء أكسبه في الإسلام أم في الردة (٦). قال الماوردي لما روي عن معاوية بن قرة عن


(١) حسن صحيح: رواه أبو داود "٣/ ١٢٥"، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث"٢٩١١" وابن ماجه "٢/ ٩١٢" كلاهما عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
(٢) "قوله: وقضية. إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا وكونه بغيرها" هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب تغير الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا.
(٣) "قوله: قال الأذرعي: ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب إلخ" المعتمد إطلاق الأصحاب.
(٤) سبق تخريجه
(٥) "قوله: ولأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين إلخ" ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا; لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها; لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا. س الزنديق في ذلك كالمرتد.
(٦) "قوله: سواء كسبه في الإسلام أم في الردة" هذا بالنسبة إلى المال، أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان. . . . . . . . . . . == وارثه لولا الردة قال الدميري: وقياس ذلك يأتي في حد القذف