للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في التعيين؛ لأنه أعرف بمراده "فإن ماتوا" بقتل أو بدونه "إلا واحدا، وقال، وهو المستثنى قبل" قوله "بيمينه" لاحتماله "وقوله هذا" الأولى هذه "الدار لفلان، وهذا البيت منها لي" أو لفلان أو هذا الخاتم له وفصه لي أو لفلان "مقبول"؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان "كالاستثناء".

"فرع" لو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه قال السرخسي ثم قال، وهذا إن أطلق فإن نص على نفسه فقيل يكون كما لو وقف على نفسه وقيل يصح قولا واحدا، وهذا أوجه (١).


(١) قوله: وهذا أوجه" أشار إلى تصحيحه.