للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كقوله له علي درهم إلا "دانق" الأولى دانقا فتلزمه خمسة دوانق "ولو رفع غير" أو جره أو سكنه فيما يظهر، والخطأ في الإعراب لا يؤثر في ذلك.

"فرع: ويصح" الاستثناء "من غير الجنس" أي جنس المستثنى منه لوروده في القرآن وغيره ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٧]، وقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنّ﴾ [النساء: ١٥٧] (١) ونحوهما "كألف درهم إلا ثوبا وتخرج قيمته" أي الثوب من الألف إن فسر بثوب قيمته دون الألف.

"فلو فسر بثوب تستغرق" قيمته الألف "لزم الألف"؛ لأنه بين ما أراده باللفظ فكأنه تلفظ به، وهو مستغرق قال السبكي قال ابن سراقة لو لزمه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده فطريقه أن يقول (٢) له علي ألف درهم إلا عبدا أي قيمته أو إلا عشرة دنانير فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن فسر بأقل من الألف بأن قوم ذلك بدراهم أقل من الألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ثم ألزمه بالباقي قال الأذرعي وسيأتي في الدعاوى في مسائل الظفر ما ينازع في هذا.

"وإن قال" له علي "ألف إلا شيئا أو عكس" فقال له علي شيء إلا ألفا "فالألف والشيء مجملان فيفسرهما ويجتنب" في تفسيره "الاستغراق" والتصريح بمسألة العكس من زيادته. "فإن قال" له علي "ألف إلا درهما فالألف مجمل" فليفسره بما فوق الدرهم "فلو فسره بما قيمته درهم فما دون" هـ "لغا الاستثناء والتفسير" للاستغراق "وكذا" لو قال له علي "شيء إلا شيئا" أو مال إلا مالا أو نحوه فكل من المستثنى منه والمستثنى مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء، وإلا لغا وقيل الاستثناء في ذلك باطل كقوله له علي درهم إلا درهما فيلزمه أقل متمول والترجيح من زيادته.

"فرع" يصح الاستثناء من المعين كما يصح من غيره فلو "قال هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو هؤلاء العبيد" له أو غصبتهم منه "إلا واحدا صح" ورجع إليه


(١) "قوله: وقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾، "وقوله ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلاماً﴾.
(٢) "قوله: فطريقه أن يقول إلخ" أشار إلى تصحيحه.