سبعة وثلاثة" أو، وإلا ثلاثة "لزمته ثلاثة"؛ لأن الأول صح استثناؤه، والثاني مثل العدد الباقي فهو المستغرق "ولا يجمع مفرق" بالعطف "في المستثنى أو" في "المستثنى منه" أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه؛ لأن واو العطف، وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء، وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط (١) "فقوله" له علي "درهمان ودرهم" أو درهم ودرهم ودرهم "إلا درهما يوجب ثلاثة"؛ لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو "أو" قال له علي "ثلاثة إلا درهما ودرهمين لزمه درهمان"؛ لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق، وهو درهمان "وفي عكسه" بأن قال له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما يلزمه "درهم" لذلك وكذا لو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما "أو" قال له علي "درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما فثلاثة" تلزمه؛ لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو.
"فرع" لو "قال" له علي "عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة"؛ لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله له علي خمسة أو ستة فإنه يلزمه خمسة قال بعضهم والظاهر أن هذا محله (٢) إذا تعذرت مراجعته ليوافق ما قالوه فيما إذا قال له علي درهم أو دينار وفيما إذا قال أنت طالق واحدة أو اثنتين من أنه يعين لا يقال بل يلزمه في مسألتنا خمسة؛ لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس؛ لأنا نقول المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا أنه إبطال ما ثبت "و" قوله له علي "درهم غير دانق كإلا" أي
(١) "قوله: وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط" لو قال له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا آخر غير الدراهم والدنانير قبل، وإن أراد أحد الجنسين أو هما قبل منه، وإن فات بيانه عاد إلى المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من الألف خمسون درهما ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون قال في المطلب وفي الوجهين نظر أقول لو قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ناشري. (٢) "قوله والظاهر أن هذا محله إلخ" أشار إلى تصحيحه.