الطريق الأول: ثم معرفة المثبت أن العدد المذكور أولا إن كان شفعا فالأشفاع مثبتة والأوتار منفية، وإن كان وترا فبالعكس، وشرطه أن تكون الأعداد المذكورة على التوالي المعتاد إذ يتلو كل شفع وترا وبالعكس "وإن قال ليس" له "علي شيء إلا خمسة لزمته" الخمسة "أو" قال "ليس" له "علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء"؛ لأن عشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال ليس له علي خمسة بجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات (١)"ويلزمه بعشرة" أي بقوله له علي عشرة "إلا خمسة إلا خمسة" أو عشرة إلا خمسة إلا عشرة "خمسة" ويلغو ما يحصل به الاستغراق.
"فلو قال" له علي "عشرة إلا عشرة إلا أربعة وجبت أربعة" إذ الكلام بآخره وآخره يخرجه عن الاستغراق؛ لأن عشرة إلا أربعة ستة ويكون المقر به في مثل ذلك الأخير حتى يكون الإقرار في له علي عشرة إلا عشرة إلا درهمين بدرهمين، وإلا ثلاثة بثلاثة والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا (٢).
"أو" قال له علي "عشرة إلا خمسة، وإلا ثلاثة" أو ثلاثة "لزمه اثنان"؛ لأن المستثنيين مستثنيان من العشرة للعاطف المشرك "ولو قال" له علي "عشرة إلا
(١) "قوله: وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات" صورة القاعدة إذا بدأ بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه عشرة، وأما إذا كان خاصا كليس له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء. وقال الكوهكيلوني، ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء هو المتصل، وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده بعض مشايخي. ا هـ. قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين ثم استثنى عددا أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو ذلك والظاهر بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة، وقد حكى الآمدي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك، ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره فلا اتفاق. ا هـ. والراجح أنه يلزمه عشرة. (٢) "قوله: والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا" وصححه الشيخان في الطلاق.