للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"خاتمة" إذا غسل فمه المتنجس (١) فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبتلع طعاما، ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة نقله في المجموع عن الجويني، وأقره.


(١) "قوله: إذا غسل فمه المتنجس إلخ" ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة د.