للتجارة" لأنها معاوضة تثبت فيها الشفعة فأشبهت الشراء أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي تفقها وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار (١).
"وليست الإقالة والرد بالعيب معاوضة" بل فسخ لها "فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة" أو للقنية كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو عكس" بأن اشترى بعرض للتجارة عرضا للقنية "ثم رد" عليه "بعيب أو إقالة لم يصر تجارة" أي مالها "وإن نوى" به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة "بخلاف" الرد بعيب أو إقالة من شراء "عرض التجارة بعرض التجارة" فإنه يبقى حكم التجارة كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر "ولو اشترى لها" أي للتجارة "صبغا ليصبغ به للناس" أو دباغا ليدبغ به لهم "صار تجارة" أي مالها فتلزمه زكاته بعد مضي حوله "بخلاف الصابون" أو الملح الذي اشتراه لها ليغسل به للناس أو ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه ولو بقي عنده حولا "لأنه يستهلك فلا يقع مسلما" لهم وقوله ولو اشترى لها إلخ من زيادته وقد ذكره المتولي وكلامه في تتمته يوهم أنه إنما تجب الزكاة في الصبغ ونحوه إذا بقي بعينه عنده عاما وليس مرادا.
(١) "قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار" وأشار إلى تصحيحه.