وقضيته انقطاع الحول (١) بذلك سواء أنوى به استعمالا جائزا أم محرما كلبسه الديباج وقطعه الطريق بالسيف وقد حكى فيه المتولي وجهين وأن أصلهما أن من عزم على معصية وأصر هل يأثم أو لا قال الأذرعي وقضيته أن يكون الراجح دليلا والأقرب إلى النص أنه لا ينقطع الحول وفيما قاله نظر بل قضيته أن يكون الراجح الانقطاع فتأمل على أن مسألتنا غير مقيدة بالإصرار وتلك مقيدة به (٢) فلا اتحاد بينهما قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان قلت أقربهما المنع (٣).
"فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو تجارة" أي مالها فإن نواها به فليس مال تجارة "فلو ورثه" أي العرض "أو اصطاده أو اتهبه ناويا التجارة" لم يصر مال تجارة لأن ذلك لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة "أو اشتراه" مثلا "للقنية ثم نوى" به "التجارة لم يصر للتجارة" كنية السوم ويفارق نية القنية بمال التجارة بأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت وبأن الأصل في العروض القنية والتجارة عارضة فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما في الإقامة والسفر (٤)"ومن المملوك بالمعاوضة ما اتهبه بثواب أو صالح عليه ولو عن دم (٥) وكذا لو" الأولى ما "أجر" به "نفسه أو ماله أو ما استأجره" بل أو منفعة ما استأجره "أو" ما "تزوجت" به حرة أو أمة "أو" ما "خالع" به حر أو عبد "وقصد" في الجميع "التجارة بالعوض" من ملكه بذلك "صار
(١) قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وتلك مقيدة به" تلك غير مقيدة به أيضا. (٣) "قوله قلت أقربهما المنع" وقال الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض إليه. (٤) قوله كما في الإقامة والسفر" أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل. (٥) "قوله ولو عن دم" أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني.