للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الإتيان ببعض الطهارة غير مستحب إلا أن يقال لما تعذر استعمال الماء في الباقي والتيمم عنه غير مشروع صار ذلك البعض كالمفقود.

"ولو وجد ماء مسبلا للشرب تيمم" لم يذكر في الروضة وغيرها للشرب بل قال خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الوضوء منها لأنها إنما توضع للشرب وظاهره أنه لو لم يعلم أنه مسبل للشرب كان الحكم كذلك نظرا للغالب وهو ظاهر، ثم رأيت الزركشي نبه على ذلك"ولم يقض" صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به والتصريح بهذا من زيادته.

"ولو تيمم عن جنابة أو حيض ثم أحدث انتقض" طهره"الأصغر لا الأكبر" كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر"حتى يجد الماء" بلا مانع"وإن منع" شخص"ترتيب الوضوء عكس" الترتيب وجوبا لتمكنه من بعض الوضوء فيحصل له غسل الوجه"وتيمم للباقي" لعجزه عن الماء، "ولا إعادة" (١) عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه يلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ثم يبدل بخلافه هنا فهو كما لو تيمم لحيلولة سبع بينه وبين الماء لا تلزمه إعادة وقوله: وإن منع ترتيب الوضوء أعم من قول الروضة: ولو منع من الوضوء إلا منكوسا ولو عبر بدل عكس بغسل وجهه كان أولى وأوفق بكلام الروضة.


= مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول: عندي ماء.
(١) "قوله: ويتيمم للباقي ولا إعادة. إلخ" قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال.