أي المتيمم"في مفازة فكالمسافر" في أنه لا قضاء عليه وإن طالت إقامته"أو تيمم المسافر لعدم الماء في موضع يندر فيه عدمه (١) كقرية" في طريقه"فكالحاضر" في أنه"يقضي وقد لا يجب" معه القضاء"كمن وضع الجبيرة على طهر وتيمم" وصلى لعدم أمر المشجوج به في خبره السابق"إلا" إذا وضعها عليه"في أعضاء التيمم فإنه يعيد" لنقصان البدل والمبدول جميعا.
"ومن" أي وكمن"تيمم لجراحة" وليس بها دم كثير (٢)"وكل" من الأحكام المذكورة"مذكور في بابه وفرض من وجبت عليه الإعادة" هو"الثانية" لأنها المسقطة له.
"مسائل منثورة لا يستحب تجديد التيمم للنافلة"(٣) بخلاف التجديد في المغسول معه فإنه مستحب كما جزم به القفال قال ابن الرفعة: وفيه نظر
(١) "قوله: في موضع يندر فيه عدمه. إلخ" عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به. (٢) "قوله: وليس بها دم كثير" أما إذا كان بها دم كثير فإنه يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أو كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وإيصال التراب إلى العضو والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم. (٣) "قوله: لا يستحب تحديد التيمم للنافلة" لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا لمن على بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت =