للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها (١) وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال وعطف على كمن لم يجد قوله.

"وكالغريق والمصلوب" حيث يصليان"ويومئان" وجوبا"وكالمريض" إذا"لم يجد من يحوله إلى القبلة وقد لا يجب معه القضاء كالمصلي عريانا لفقد السترة" حسا أو شرعا بأن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجس بقي عريانا وإن لم يعتد العري لأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يوجب القضاء ولأن العري عذر نادر أو عام يدوم سواء أكان في حضر أم سفر بخلاف التيمم لفقد الماء لأن السترة في مظنة الضنة بها ولو في الحضر بخلاف الماء.

"ويتم" العاري"الركوع والسجود" فلا يومئ بهما لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكلامهم مصرح بأن العري عذر عام أو نادر يدوم والمصنف جعله من قسم النادر الذي لا يدوم أخذا من تعليل الرافعي الوجه القائل بوجوب القضاء بأنه عذر نادر لا يدوم مع استشكاله التعليلين السابقين لعدم القضاء فيه بأن مساق الأول أنه لا يجب القضاء وإن لم يعجز عن السترة كالاحتراز عن الكون في المكان المغصوب وبأن الطبع في الثاني لا ينقاد لكون العري بالصفة المذكورة"أو معه" أي النادر الذي لا يدوم"بدل وهذا أيضا قد يجب معه القضاء كالتيمم للبرد" ولو في سفر لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء ويتدفأ به نادر لا يدوم، وأما عدم أمره عمرو بن العاص بالقضاء في خبره السابق فلا يقتضي عدم وجوب القضاء لأنه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان قد قضى.

"و" كتيمم"المقيم" لفقد الماء لأن فقده في الإقامة نادر بخلافه في السفر وهذا جرى على الغالب وإلا فالعبرة في القضاء بندرة فقد الماء لا بالإقامة وفي عدمه بغلبة فقد الماء لا بالسفر كما بين ذلك بقوله: "فإن أقام"


(١) "قوله: وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا إذا حصل فرضها بغيرهم.