للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه (١).

جزم به النووي في تحقيقه وفتاويه ومجموعه ونقله فيه عن الأصحاب ولا عبرة بما وقع له في نكته مما يخالف ذلك"كمن" المناسب لكلام الأصل ومن"على بدنه نجاسة يخاف من غسلها" (٢) شيئا مما مر في مبيحات التيمم"أو حبس عليها" فيلزمه القضاء"ويصلي" وجوبا"إيماء" بالسجود فيما إذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد لسجد عليها وذلك بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها (٣) وقيل يلزمه وضع جبهته على الأرض وإن كان القضاء لازما على التقديرين وقضية كلام الأصل ترجيحه والأول هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه (٤) في باب طهارة البدن لأن الإيماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود بدليل أنه يتصور سقوط القضاء مع الإيماء بخلافه مع النجاسة"وهؤلاء" الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليهما"يصلون" وجوبا"الفريضة" لحرمة الوقت كالعاجز عن السترة"فقط" (٥) أي لا النافلة فلا يصلونها إذ لا ضرورة إليها وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد،


(١) "قوله: لأنه لا فائدة فيه" قال في المجموع وكيف يصلي محدثا صلاة لا تنفعه بلا ضرورة ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت.
(٢) "قوله: كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ" لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في شروط الصلاة ك.
(٣) "قوله: بحيث لو زاد أصابها" شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه نجسين أيضا.
(٤) "قوله: وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه .. . إلخ" وقال في التنقيح: قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها وصوبه الزركشي.
(٥) "قوله: وهؤلاء يصلون الفريضة فقط" حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي.