للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف ونقل أنه لا خلاف فيه.

"وكصلاة المريض بالتيمم أو قاعدا" أو مضطجعا أو مستلقيا"أو" صلاة"الخائف بالإيماء" والمراد صلاة شدة الخوف"وأما" العذر"النادر فمنه ما يدوم" غالبا"كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل و" استمرار"الريح" أو غيره من سائر ما يوجب الحدث"فكالعام" فلا يجب به القضاء للحرج"وإن زال سريعا" إذ العبرة بالجنس سواء أكان مع ذلك بدل أم لا"ومنه ما لا يدوم" غالبا"ولا بدل معه فهذا قد يجب معه القضاء وإن دام" لندرته مع فوات البدل وعدم غلبة الدوام"كمن لم يجد ماء ولا ترابا" (١) وصلى (٢) "فتبطل" صلاته"برؤية أحدهما" فيها لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه (٣) ولم أره فيه وفيه نظر وكلام المصنف كأصله يفهم أن صلاته بلا رؤية أحدهما صحيحة وإن وجب قضاؤها وهو الأصح في المجموع وغيره فتبطل بما تبطل به (٤) ما لا يجب قضاؤها ومحل شروع قضائها إذا قدر على الماء أو على التراب بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء وإلا فلا يشرع لأنه لا فائدة


(١) "قوله: كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى" الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت، قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم أو يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت.
(٢) "قوله: وصلى" أي وجوبا لحرمة الوقت.
(٣) "قوله: كذا نقله الزركشي عنه .. . إلخ" لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه قال شيخنا: الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة.
(٤) "قوله: فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها" قال في المجموع: قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكلم بطلت بلا خلاف.