يقال يمنع القياس إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء انتهى ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها (١) في العدة فإن أسلمت بقيت تحته وإلا تبينا الفرقة من حين إسلامه ويحتمل أن هذا مراد الأذرعي لكنه خلاف الظاهر (٢).
"فصل" لو "أسلم العبد عن" بمعنى على "زوجات حرائر أو إماء وأسلمن" معه أو في العدة أو قبله وأسلم هو فيها أو كانت الحرائر كتابيات "فليختر" منهن "اثنتين" فقط إذ الأمة في حقه كالحرة. والزيادة على الثنتين في حقه كالزيادة على الأربع في حق الحر "فإن عتق قبل إسلامه" سواء أكان قبل إسلامهن أم بعده أم معه "أو بعده وقبل إسلامهن فله حكم الأحرار" فيختار أربع حرائر ولا يختار إلا أمة بشرطها إذ الاعتبار بوقت الاختيار وهو فيه حر "وإن أسلم" منهن وهن حرائر "معه" أو في العدة "اثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات" فيها "لم يختر إلا اثنتين" إما الأوليين وإما ثنتين من الباقيات وإما واحدة منهما وواحدة منهن لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه وإذا اختار وهن أربع حرائر ثنتين وفارق ثنتين فله أن يتزوجهما; لأنه حر وهما حرتان "فلو كن" فيما ذكره "إماء لم يختر" منهن "إلا الأوليين" فلا يختار الأخريين ولا واحدة منهما; لأنه حر عند إسلامهما "فإن عتقت المتخلفات" بعد عتقه "ثم أسلمن" في العدة "اختار ثنتين من الجميع"; لأن المتخلفات حرائر عند اجتماع إسلامه وإسلامهن فصار كما لو كان تحته أربع حرائر وأسلم معه ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخريان فإنه يختار ثنتين كيف شاء.
وقوله ثنتين من الجميع أولى من قول أصله فله اختيارهما يعني الأخريين وله اختيار واحدة منهما واحدة من الأوليين "وإن أسلمت معه" أو في العدة "واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات" فيها "فإن كن" أي جميعهن "حرائر اختار أربعا"; لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه فكان كالحر بخلاف ما إذا أسلم معه ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات لم يختر الاثنتين كما مر وشبه ذلك بما إذا طلق العبد زوجته طلقتين ثم عتق لم يملك ثالثة ولم يكن له نكاحها إلا بمحلل ولو طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين "وإلا" أي وإن لم يكن حرائر فإن كن
(١) "قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله لكنه خلاف الظاهر" بل لا يحتمله كلامه لتعليله.