إماء "فواحدة" من الجملة يختارها "بشرطها"(١) ما ذكره من أنه يختار واحدة من الجملة نقل معه الأصل أن الأولى تتعين من غير تصريح بترجيح فإنه قال بعد أن صحح أنه لا يختار إلا واحدة فإذا قلنا به تعينت الأولى كذا قاله المتولي والبغوي. قال المتولي وعلى طريقة القاضي يختار واحدة من الجملة وعكس الإمام فحكى عن القاضي أن الأولى تتعين وعن سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من الجملة قال وقول القاضي هفوة منه انتهى.
وقول المصنف بشرطها من زيادته وهو إنما يأتي على منقول المتولي أما على منقول الإمام فإنما يأتي (٢) فيما إذا اختار غير التي أسلمت معه أما فيها فلا لرقه عند اجتماعهما في الإسلام ثم ما ذكر من أنه يختار واحدة قال في الأصل بعده لكن قياس ما مر جواز اختيار ثنتين; لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه وأقول بل قياسه أنه (٣) لا يختار إلا واحدة بعين ما قاله "فإن عتق من البواقي ثلاث في العدة ثم أسلمن" فيها "استقر نكاحهن"; لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه "مع" نكاح "الأولى لجواز إدخال الحرائر على الأمة وإن" كن إماء وحرائر فإن أسلم معه أمة تعينت مع الحرائر إن لم يزدن على ثلاث وإلا فيختار أربعا كيف شاء منهن ومنها أو حرة تعينت إن كانت الباقيات إماء وإلا فتتعين مع الحرائر إن لم يزدن على ثلاث وإلا فيختار أربعا كيف شاء.
وإن "كان تحته حرتان وأمتان فأسلم معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتان فله اختيار الحرتين أو إحداهما و" الأمة "الأولى فقط" أي دون الثانية لحريته عند إسلامه وإسلامها وفي نكاحه حرة بخلافه عند إسلامه وإسلام الأولى.
(١) "قوله وإلا فواحدة بشرطها" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ" منقول المتولي والإمام متحدان فيما ذكره. (٣) "قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ" قال الجلال البلقيني هو الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء.