من مال نفسه إذا احتيج للاقتراض له "ليرجع" به ومثله واجد الضالة كما نقله الأصل عن تصحيح الشيخ أبي حامد "ولو كان له" أي اللقيط "مال استقل الملتقط بحفظه" أي من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط بل أولى، وظاهر أن محله في العدل (١) الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنده نبه عليه الأذرعي وغيره.
"ولا يخاصم لو نوزع فيه" إلا بولاية من القاضي كالمودع "وينفق عليه" منه "بإذن القاضي" إن وجده (٢)؛ لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد فالأجنبي أولى قال الرافعي: واتحاد القابض والمقبض لا يتحقق هنا بل هو كقيم اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق عليه من ماله "فإن استقل" بالإنفاق عليه منه "ضمن كما لو أنفق وديعة يتيم" كانت عنده "عليه" استقلالا نعم إن كان ماله طعاما فقدمه له فأكله فظاهر أنه لا يضمنه (٣) كما في نظيره من الغصب بل أولى "ولو أذن القاضي لغير الملتقط في الإنفاق" عليه منه بالمعروف "فأسرف ضمن الزائد" أو قتر عليه منع منه "وإن كان" قد "سلمه" أي ما أنفق على اللقيط (٤)"إلى الملتقط فقرار" ضمان "الزائد على الملتقط" لحصول التلف في يده "ونزعه" أي مال اللقيط "الحاكم" من الملتقط إن شاء بقرينة ما قدمه من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال اللقيط "والقول قوله" بيمينه "في دعوى إنفاق" عليه "بالإذن" لقدر "لائق" بالحال إذا نوزع فيه "فإن ادعى فوقه" أي اللائق "ضمن الزائد" عليه؛ لأنه مقر على نفسه بتفريطه لكن لو ادعى إنفاق عين صدق لتنقطع المطالبة بها، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف "وإن" وفي نسخة " وإذا ""لم يكن" ثم "قاض أنفق" الملتقط عليه "منه" للضرورة فلا يجب دفعه إلى أمين لينفق عليه "وأشهد" وجوبا بالإنفاق كل مرة كما نقله ابن الرفعة عن القاضي مجلي، وفيه حرج والظاهر خلافه (٥) فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن.
(١) "قوله: وظاهر أن محله في العدل إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: إن وجده" وإلا أنفق عليه بنفسه بشرط الإشهاد. (٣) "قوله: فظاهر أنه لا يضمنه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال اللقيط" "فائدة" جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه. (٥) "قوله: والظاهر خلافه" أشار إلى تصحيحه.