"فإن كانوا" أي أهل البقعة. "مللا" مختلفة "جعل من أقربهم إلى الإسلام، وإن ادعى ذمي" أو نحوه "نسبه لحقه" وتبعه في الكفر وارتفع ما كنا ظنناه إذ تبعية الدار ضعيفة ولأن الغالب كفر ولد الكافر "لكن إن لم تقم بينة" بذلك "لم يحكم بكفره"(١) وإن لحقه لاحتمال أنه من مسلمة ولأنه حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى كما في إسلامه بعد البلوغ، ويحال بينهما (٢) كما لو وصف المميز الإسلام، ثم إذا بلغ ووصف الكفر قرر لكنه يهدد لعله يسلم.
"وينفق على" اللقيط "المحكوم بكفره" إذا لم يكن له مال "من بيت المال" إذ لا وجه لتضييعه ولأنه قد ينفعنا بالجزية إذا بلغ هذا ما صححه في الأصل لكن قال الأذرعي وغيره بل الصحيح المنصوص المنع وبه جزم الماوردي وغيره؛ لأن مال بيت المال مصروف لمصالح المسلمين دون المشركين فعليه إن تبرع أحد بنفقته فذاك وإلا جمع الإمام أغنياء أهل الذمة الذين وجد بين أظهرهم وقسط نفقته عليهم قرضا يرجعون بها.
"فصل: يصح الإسلام" أي مباشرته من مكلف "بالنطق" للناطق "والإشارة للعاجز" عن النطق "لا من مجنون وصبي (٣) ولو مميزا" كسائر العقود قالوا ولا تقاس صحته من المميز على صحة سائر العبادات منه لأنها تقع منه نفلا، والإسلام لا يتنفل به وأما صحة إسلام علي ﵁ مع صغره
=ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام كالسابي، أو كدارنا فذاك، وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد من النظر إلى كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها مسلم، ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه والتقييد بالسكنى ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد بل من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك، وقوله: والظاهر أنه لا بد من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: لكن إن لم تقم بينة لم يحكم بكفره" شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح. (٢) "قوله: ويحال بينهما إلخ" قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم. (٣) "قوله: وصبي" لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره غير مقبول، أو إنشاء فكعقوده.