للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا" رواه أبو داود والحاكم وصححه (١) ومعنى التتارك أن يترك كل منهما ما يدعيه وذلك بالفسخ وأما أنه في يمين واحدة فلأن الدعوى واحدة ومنفى كل منهما في ضمن مثبتة فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ولأنها أقرب لفصل الخصومة "لا في زمن الخيار" (٢) أي خيار الشرط أو المجلس فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار كذا قاله القاضي (٣) وأجاب عنه الإمام بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق ثم مال إلى موافقته لكن الجمهور كما أفهمه كلام الأصل وغيره وصرح به ابن يونس (٤) والنشائي والأذرعي وغيرهم على أنهما يتحالفان وقد قال الشافعي والأصحاب بالتحالف في الكتابة مع جوازها من جانب الرقيق وعلى هذا يثبت الخيار بجهتين فيتحالفان مطلقا "إن لم يكن" لأحدهما: "بينة فإن كانت" له بينة "قضى" له "بها" كما في سائر الدعاوى "وإن أقاما بينتين" (٥) ولم تؤرخا بتاريخين "تساقطتا وكأنه لا بينة" فيتحالفان بخلاف ما إذا أرختا بتاريخين لا تحالف بل يقضى بمتقدمة التاريخ وخرج بقوله أولا بعد صحة العقد أي بعد اعترافهما بها ما إذا لم يعترفا بها فلا تحالف بل يصدق مدعي الصحة كما سيأتي التصريح به مع قيده

"وإن اختلفا في عين المبيع (٦) فقال" البائع "بعتك العبد وقال المشتري بل الجارية" واتفقا على الثمن أو اختلفا في قدره "والثمن في الذمة لم يتحالفا" لأن الثمن ليس بمعين حتى يربط به العقد "بل يحلف كل" منهما "على نفي ما


(١) رواه أبو داود ٣/ ٢٨٥"، كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، حديث "٣٥١١"، ورواه الترمذي "٣/ ٥٧٠" حديث "١٢٧٠" والنسائي "٧/ ٣٠٢" حديث "٤٦٤٨".
(٢) "قوله لا من زمن الخيار" وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار.
(٣) "قوله قاله القاضي" وأبطل بأنه وافق على التحالف في القراض مع جوازه.
(٤) "قوله وصرح ابن يونس" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وإن أقاما بينة إلخ" لو شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به.
(٦) "قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ" لو اختلفا في عين الثمن واتفقا على عين المبيع تحالفا.