يدعي عليه (١) ولا فسخ" (٢) وترجيحه عدم التحالف في ذلك من زيادته تبع فيه الإسنوي (٣) فإنه رجحه مستندا إلى نص في البويطي يدل له التزاما ولعدم التحالف في الاختلاف في قدر رأس المال في السلم مطابقة ولكن الأصحاب على خلافه والذي في الأصل في مسألتنا حكاية وجهين بلا ترجيح أحدهما: ما مر والآخر يتحالفان (٤) كما لو كان الثمن معينا واقتضى كلام الرافعي هنا ترجيحه صححه في الشرح الصغير (٥) هنا والنووي في أصل الروضة في نظيره من الصداق في قوله أصدقتك أباك فقالت بل أمي وتبعه عليه المصنف ثم لكن تلك تفارق ما هنا بأن العوضين فيها معينان "وإن كانت" أي المسألة "بحالها وأقام كل" منهما "بينة" بدعواه "سلمت الجارية للمشتري" عملا ببينته فلا تعارض بين البينتين لأن كلا منهما أثبتت عقدا لا يقتضي نفي غيره (٦). قال السبكي وهذا ظاهر على القول بعدم التحالف أما على القول بالتحالف (٧) وهو الذي يقوى على مقتضى
(١) قوله بل يحلف كل على نفي ما يدعي عليه" قال بعتك بألفين من دينك فقال بل بألف فلا تحالف فلو قال بعتك بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ أبو محمد وفرق بأنه إذا قال بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى به فصار كأنه قال بعتك بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوى المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا هـ قال الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد فواضح وإن كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر. (٢) "قوله ولا فسخ" قال شيخنا إنما قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه. (٣) "قوله تبع فيه الإسنوي" فإنه رجحه في مهماته. (٤) "قوله والآخر يتحالفان" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وصححه في الشرح الصغير هنا" وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب التحالف. (٦) "قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره" يؤخذ منه أن صورتها أن لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف. (٧) "قوله أما على القول بالتحالف إلخ" وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل جميع الدار بالعشرة أو ادعى أحدهما: الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه.