"وأما العبد" فقد أقر البائع ببيعه وقامت به البينة فإن كان بيد المشتري أقر عنده كما صرح به الأصل وله أن يتصرف فيه بما شاء قال الشيخ أبو حامد (١) والماوردي إلا بالوطء (٢) لو كان أمة واستشكل السبكي ذلك بأنه كيف يصح تصرفه فيه وهو مقر بأنه ليس ملكه فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات (٣) إلا أن يرجع انتهى وقد يجاب بأنه جوز ذلك للضرورة قال الأذرعي وهذا في الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على حقيقة الصدق والكذب وإن كان بيد البائع "فهل يجبر" مشتريه "على قبوله" لإقرار البائع له به "أو يترك عند القاضي حتى يدعيه" لأنه ينكر ملكه فيه "وجهان" وبالثاني جزم ابن أبي عصرون وقال أبو الحسن السلمي أنه الصحيح "و" إذا أخذه القاضي "ينفق عليه من كسبه" إن كان له كسب نعم إن رأى المصلحة في بيعه وحفظ ثمنه قاله الشيخ أبو حامد "وإلا" أي وإن لم يكن له كسب "بيع" أي باعه "إن رآه" بأن رأى الحظ في بيعه "وحفظ ثمنه" وقيل يبقى في يد البائع (٤) على قياس من أقر لغيره بشيء وهو ينكره
(١) "قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ" أشار شيخنا إلى تضعيفه. (٢) "قوله إلا بالوطء" لو كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة. (٣) "قوله فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات إلخ" قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه محكوم له بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه. (٤) "قوله وقيل يبقى في يد البائع إلخ" هو الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى المشتري أو إلى القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه المقر له.