للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله حتى يدعيه من زيادته.

أما إذا فرعنا على التحالف فقياس ما مر أن يقال محله إذا لم تؤرخ البينتان بتاريخين وإلا قضى بمتقدمة التاريخ "وإن كان الثمن معينا تحالفا" كما لو اختلفا في جنس الثمن أما لو اختلفا في المبيع والثمن معا كأن قال بعتك العبد بدرهم فقال المشتري بل الجارية بدينار فلا تحالف لأنهما لم يتواردا على شيء واحد بل يحلف كل منهما على نفي قول الآخر قاله الإمام هنا وفي الصداق بخلاف ما لو اختلفا في قدرهما كما مر

"تنبيه" قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة (١) إلى أن شرط التحالف أن يكون ما يدعيه البائع أكثر وقد صرح به في الاختلاف في الصداق والولي ثم كالبائع هنا قلت قد فرضها ثم فيما إذا اختلف الزوج والولي فنظيره هنا أن يفرض في اختلاف ولي البائع والمشتري

"فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات حتى القراض والجعالة (٢) والصلح عن الدم" طردا للمعنى ولا أثر لقدرة كل من العاقدين على الفسخ في الأولين بلا تحالف لما مر في كلام الإمام ولا لعدم رجوع كل منهما إلى عين حقه في الثالث كما سيتضح "ثم في البيع ونحوه" من سائر العقود "يفسخ العقد بعد التحالف كما سيأتي" لا حاجة لقوله في البيع ونحوه "وبعد الفسخ يرجع" العاقد في غير الصداق وما عطف عليه فيما يأتي إلى عين حقه كما سيأتي ويرجع "في الصداق والخلع والصلح عن الدم" والعتق بعوض ككتابة "إلى مهر المثل" في الأولين "و" إلى "الدية" في الصلح عن الدم وإلى القيمة في العتق بعوض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر فيما عقد عليه فلا يرجع البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ولا العتيق للسيد


(١) "قوله قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ" وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق.
(٢) "قوله حتى القراض والجعالة" قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول.