للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشيئة الطلاق لا بمشيئة عدمه فإن وجدت المشيئة" للطلاق "لم تطلق وإن قال لم أشأ" أي الطلاق بل عدمه "أو سكت حتى مات طلقت" حالا في الأولى وقبيل موته في الثانية هذا كله بناء على ما قدمته من أن المعنى لم يشأ الطلاق فإن أراد إن لم يشأ عدم الطلاق قبل منه ورتب عليه مقتضاه كما صرح به الرافعي.