حفصة إن شاء الله "وكذا" تطلق طلقة واحدة بقوله "أنت يا طالق (١) ثلاثا إن شاء الله" لما مر "وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن شاء الله قاصدا للتوكيد لم تطلق" كما لو قال أنت طالق إن شاء الله.
"فرع لا تطلق بقوله أنت طالق إن لم أو إذا لم أو ما لم يشأ الله" أي طلاقك لأن المعلق به غير معلوم ولأن التعليق بذلك يقتضي الوقوع بدون مشيئته تعالى وهو محال فأشبه ما لو قال أنت طالق إن اجتمع السواد والبياض ولأن الطلاق لو وقع كان بمشيئة الله تعالى ولو شاء الله وقوعه لانتفى عدم مشيئته فلا يقع لانتفاء المعلق به "وكذا لا تطلق" بقوله أنت طالق "إلا أن يشاء الله" أي طلاقك للشك في عدم المشيئة ولأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حال عدمها وذلك تعليق بعدمها وهو يمنع الوقوع كما مر "فإن قال" أنت طالق "إن لم يشأ زيد أو إن لم يدخل الدار فإن لم توجد المشيئة" من زيد في الأولى "والدخول منه" في الثانية "في الحياة طلقت قبيل الموت أو" قبيل "جنون اتصل به" أي بالموت لتحقق عدم المشيئة والدخول المعلق به حينئذ ومحل الثاني في المشيئة ونحوها لا في الدخول ونحوه كالجنون ما في معناه كالإغماء والعي أما إذا وجد ذلك فلا تطلق "وإن مات زيد وشك في مشيئته" ودخوله "لم تطلق" للشك في الصفة الموجبة للطلاق "وكذا" الحكم لو قال أنت طالق "إلا أن يشاء زيد" فيأتي فيه ما ذكر في إن لم يشأ زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو قال إلا أن يشاء الله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان (٢) بأن الحنث هنا يؤدي إلى رفع النكاح بالشك بخلافه ثم لا يقال والحنث ثم يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك لأنا نقول النكاح جعلي والبراءة شرعية والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن "أو" قال أنت طالق "إن لم يشأ زيد اليوم" ولم يشأ فيه "طلقت قبيل الغروب" فاليوم هنا كالعمر فيما مر "وقوله" أنت طالق "إن لم يشأ الله" أو زيد "أو إلا أن يشاء تعليق بعدم
(١) "قوله وكذا أنت طالق" وليس اسمها طالقا فإن كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك. (٢) "قوله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان إلخ" قال في شرح إرشاده الفرق بينهما أنه ليس في الأيمان إلا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث والأصل عدمه وفي الطلاق ترتب على الحنث حل عقد النكاح والأصل بقاؤه فبهذا ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق.