للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل وإن علق شخص" له زوجتان أو أمتان "بنقيضين كإن" أي كقوله إن "كان" هذا الطائر "غرابا فأنت طالق أو" أنت "حرة وإن لم يكن غرابا فضرتك طالق" أو رفيقتك حرة "وأشكل" حاله "وقع" الطلاق أو العتق "على إحداهما" لحصول إحدى الصفتين "واعتزلهما" وجوبا إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها "وعليه البحث" عن الطائر "والبيان" لزوجتيه أو أمتيه إن اتضح له ليعلم المطلقة أو المعتقة من غيرها وهذا في الطلاق البائن وفي الرجعي إذا انقضت العدة لما سيأتي من عدم وجوب البيان فيما لو طلق إحدى زوجتيه طلاقا رجعيا "أو" علق "شخصان كل منهما بعتق (١) " صوابه عتق "أمته (٢) " كأن قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فأمتي حرة وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة وأشكل حاله "فلا شيء عليهما" فلكل منهما التصرف في أمته كما لو انفرد بالتعليق فتعليق الآخر لا يغير حكمه كما لو سمع صوت حدث بين اثنين ثم قام كل إلى الصلاة لم يعترض عليه "فإن قال أحدهما حنث صاحبي" أو ما حنثت أنا "وملك أمته ولو بعد بيع أمته عتقت مجانا" أي بلا رجوع بثمنها إن كان اشتراها لإقراره بحريتها "وإلا" أي وإن لم يقل أحدهما شيئا "اعتزلهما جميعا" إن كانتا في ملكه "أو من بقي" منهما إن كانت إحداهما فقط في ملكه ويؤمر بالبحث والبيان "كما لو كانتا حينئذ" أي حين التعليق "في ملكه" وعليه البحث عن


(١) "قوله وإن علق شخصان كل بعتق أمته إلخ" وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق معسرين لم يتفاوتا فيه إذا باعاه لثالث أو باع أحدهما نصيبه للآخر يعتق نصفه على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث أحدهما فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء ولكل أن يدعي قيمة نصيبه على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث. وخرج به أيضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق إذ لا يخلو الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث وكالبيع الهبة والإرث ونحوهما ولو تبادل المعسر أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين وقد يجاب عنه بأن ذلك إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها.
(٢) "قوله صوابه عتق أمته" ما عبر به المصنف صواب أيضا.