حقيقة الحال "ومنع التصرف فيهما حتى يبين" الحال (١) وقوله أو من بقي شامل لبقاء أمته ولبقاء أمة صاحبه وهو الذي اقتصر عليه الأصل وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة (٢)"وإن قال إن كان" ذا الطائر "غرابا فأنت طالق أو حمامة فضرتك طالق ولم يعلم" أنه غراب أو حمامة أو غيرهما "لم تطلق واحدة منهما" لما مر قبل الفصل.
(١) "قوله ومنع التصرف فيهما حين يتبين الحال" هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشترى وقوله هذا ما رجحه الشيخان إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة" لو باع أحدهما أمته واشترى الأخرى ففي الوسيط احتمالان أحدهما وهو ما في البسيط وقد قال فيه إنه القياس أن له التصرف فيها لأن تلك واقعة قد انقضت كما لا تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة والثاني المنع حتى يتبين الحال لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال وهذا كله على طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك ا هـ والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه.