والأوجه أن له الأجرة تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه وخرج بأثناء العمل ما لو فسخها قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل.
"أو" فسخها "العامل فلا"(١) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما (٢) أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل. ا هـ. وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل.
"وإن عمل" العامل شيئا "بعد الفسخ. ولو جاهلا" به "فلا شيء له" لكن صرح الماوردي والروياني (٣) بأن له المسمى إذا كان جاهلا، وهو معين، أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف.
"فرع: وتنفسخ" الجعالة "بالموت" والجنون والإغماء لأحد المتعاملين "فإن مات المالك بعد الشروع" في العمل "فرده إلى ورثته" وفي نسخة " وارثه ""وجب قسطه" أي قسط ما عمله في الحياة "من المسمى" وإن مات العامل فرده
(١) "قوله: أو فسخها العامل" ولو صبيا، أو مجنونا، أو محجورا عليه بسفه. (٢) "قوله: سواء أوقع ما عمله مسلما" أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم الصبي، أو من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ذلك أنه لا تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط في كل من الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو محبط لحقه مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب، أو نحوه بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع العمل في هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ووجهه في الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين الأخيرتين. (٣) قوله: لكن صرح الماوردي والروياني إلخ" لعلهما بنياه على أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم.