للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وارثه استحق القسط أيضا (١) قاله الماوردي (٢).

"فرع: وإن زاد" المالك "أو نقص" في الجعل أو غير جنسه كما فهم بالأولى وصرح به الأصل قبل الشروع في العمل وسمعه العامل "اعتبر النداء الأخير" فللعامل ما ذكر فيه وجاز ذلك قياسا على الثمن في زمن الخيار "فلو لم يسمعه" العامل "أو كان بعد الشروع" في العمل وقبل الفراغ منه وتمم العمل وقد سمع الأول أيضا "وجب" له "أجرة المثل" لأن النداء الثاني فسخ للأول، والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني نصف المسمى الثاني والمراد بالسماع العلم، وأجرة المثل فيما قاله في الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده ففيه قسطه من مسماه لا للماضي خاصة ولا ينافيه ما مر أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شيء له لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا.

"وإن رد آبقا لم يحبسه للاستيفاء" للجعل لأنه إنما يستحقه بالتسليم (٣)، وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن الإمام وعبارته شاملة له بخلاف عبارة أصله "وإن هرب" منه "في الطريق" بل أو في دار المالك قبل تسليمه له "أو مات" أو غصب أو تركه العامل "فلا شيء له" وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود، وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد "وإن خاط نصف الثوب فاحترق" أو تركه أو بنى بعض الحائط (٤) فانهدم أو تركه "أو


(١) "قوله: استحق القسط أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: قال الماوردي" وأبو الفرج السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى. ا هـ. وظاهر كلام الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال وإن مات وقد جاء به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا.
(٣) "قوله: لأنه إنما يستحقه بالتسليم" لو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق.
(٤) "قوله: أو بنى بعض الحائط" وهو منفرد باليد.