وخرج بحدوث ما ذكر (١) استمراره قال الزركشي، وهو قياس سجود الشكر
"النوع الثاني - أن يلتزم من غير تعليق" بشيء "فيصح إن التزم قربة كقوله ابتداء لله علي أن أفعل كذا" أي من صوم أو صلاة أو نحوهما بخلاف ما إذا التزم غير قربة، ولو مباحا فلا يصح كما سيأتي.
"ويجب الوفاء بالنذر" المذكور بنوعه لخبر البخاري السابق. "لا إن علق" النذر "بمشيئة الله (٢) أو مشيئة زيد" فلا يصح "وإن شاء" زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب، نعم إن قصد بمشيئة الله التبرك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة (٣)، وبه صرح الأذرعي في الأولى.
"وأما نذر اللجاج" والغضب ويقال له: يمين اللجاج والغضب ويمين الغلق ونذر الغلق بفتح الغين المعجمة واللام "فهو أن يمنع نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة"(٤) بفعل أو ترك "كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا فإن التزم" فيه "قربة" كصوم "أو قربا" كصوم وصلاة وصدقة "تخير بين الوفاء بما نذره (٥) وبين كفارة يمين"; لأنه يشبه النذر من
(١) "قوله وخرج بحدوث ما ذكر إلخ" قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم. (٢) "قوله لا إن علق بمشيئة الله" خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح. (٣) "قوله فالوجه الصحة" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله بتعليق التزام قربة إلخ" نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله فإنه يعتق بلا خلاف، وإنما التخيير في التزام العتق ما يعتاده الناس في حالة الغضب من قولهم: العتق يلزمني لا أفعل كذا، ولم ينو التعليق لم يكن يمينا; لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم، وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه، ولا حنث عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر. (٥) "قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ" مقتضى إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم يتعين، وله العدول لغيره.