للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث إنه التزام قربة، واليمين من حيث المنع خلافا لما صححه الرافعي من تعين الكفارة "وإن التزم غيرها" أي غير القربة "فعليه إن حنث كفارة يمين"; لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر، ثم فرع على كل من الشقين فقال "فإذا قال: إن فعلته فلله علي أن أعتقك تخير بين عتقه وكفارة يمين" فإن اختار عتقه أعتقه كيف كان أو الكفارة اعتبر في إعتاقه صفة الإجزاء "أو إن فعلته فلله علي أن أطلقك فكقوله إن فعلت" كذا "فوالله لأطلقنك يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما" قبل التطليق وبعد الفعل وفي معنى موت أحدهما تحريمه على الآخر برضاع أو غيره. "وكذا لو قال" إن فعلت كذا "فلله علي أن آكل الخبز" يلزمه كفارة يمين بموته قبل أكل الخبز وبعد الفعل; لأن هذه المذكورات إنما تشبه اليمين لا النذر; لأن المعلق غير قربة "أو قال" إن فعلت كذا "فلله علي نذر فالنذر قربة فيتخير بين قربة ما" من القرب "وكفارة يمين" فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب (١)، والتعيين إليه ذكره البلقيني "وإن قال" إن فعلت كذا "فلله علي كفارة يمين لزمته" أي الكفارة إن حنث; لأنها التي التزمها "وكذا لو قال نذرت لله لأفعلن" كذا و "نوى اليمين" يلزمه إن حنث كفارة يمين "وإن لم ينو فوجهان" جزم في الأنوار منهما بما بحثه الرافعي من أنه نذر (٢) أي نذر تبرر "أو" إن فعلت كذا "فلله علي يمين فلغو"; لأنه لم يأت بنذر، ولا صيغة يمين، وليست اليمين مما تثبت في الذمة "ولو قال ابتداء لله علي أن أدخل الدار" اليوم "فيمين" حتى إذا لم يدخل تلزمه كفارة يمين، وإنما لم يكن نذرا; لأنه لم يلتزم قربة

"فرع لو قال ابتداء مالي صدقة" أو في سبيل الله "فلغو"; لأنه لم يأت بصيغة التزام "فإن علقه" أي قوله المذكور "بدخول مثلا" كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة "فنذر لجاج"; لأنها المفهوم منه فكان كقوله فعلي أن أتصدق بمالي "فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر" كفارة يمين "إلا إن أوجبه" أي التصدق بكل ماله عينا "والتبرر" المعلق بما ذكر بأن يكون


(١) "قوله لزمه قربة من القرب" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله بما بحثه الرافعي من أنه نذر" أشار إلى تصحيحه.