للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فينبغي أن يقال إن زاده الرجوع عقوقا كره، أو أزاله استحب، أو لم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل استحباب عدمه.

"والعدل" في هبة الولد والديه "أن يسوي بين الوالدين" كعكسه بل أولى "فإن فضل أحدهما فالأم" أولى لخبر "إن لها ثلثي البر" قال الزركشي: وقضية كلامهم (١) أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم قال ابن الرفعة ويحتمل طرده للإيحاش وقد يفرق بأن المحذور في الأولاد عدم البر وهو واجب قال ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها بين الأولاد.

"فصل: للأب وكذا سائر الأصول" من الجهتين ولو مع اختلاف الدين "لا غيرهم" كالإخوة "الرجوع" (٢) ولو كان قد أسقطه "من دون" حكم "الحاكم" بالرجوع "في الهبة، والهدية، والصدقة للولد" سواء أقبضها الولد أم لا غنيا كان، أو فقيرا صغيرا أو كبيرا لخبر: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة


=أو يستعين به عليها كسيف يقطع به الطريق، أو فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من يعلم أنه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله: قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالوجه وجوب الرجوع.
(١) "قوله: قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ" الأقرب أنه يستحب التسوية بينهم.
(٢) "قوله: للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع" قال البلقيني إنما يرجع في الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في زكاة أو فدية، أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير، أو غني؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالأكل، أو بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم الأضحية، أو الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع ا هـ ولو وهب لأولاده هل يكره تخصيص البعض بالرجوع كالهبة أو لا؛ لأن الخبر ورد في الإعطاء؟ وجهان حكاهما في البحر قال شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر، كاتبه.
"تنبيه" لو أقر بعين لولده، ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع، أو بالملك المطلق فلا. ا هـ. وقال القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة ثم ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد … =