للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الترمذي، والحاكم وصححاه (١)، والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود وأما خبر: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" فيحمل على الأصول وخصوا بذلك لانتفاء التهمة عنهم لوفور شفقتهم فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة "وعبده" أي ولعبد الولد "غير المكاتب" لأن الهبة لعبد الولد فيشبه أن يكون (٢) كهبة اثنين لولد تنازعا فيه، ثم ألحق بأحدهما كذا قاله ابن الرفعة وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي "لا في الإبراء" لولده عن دينه أي لا يرجع فيه سواء قلنا إنه إسقاط أم تمليك إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف "ولا في الهبة" من اثنين "لولد تنازعا فيه" أي لا رجوع لواحد منها فيهما لعدم ثبوت كون الولد له "فلو ألحق" الولد "بإحداهما رجع" عليه في هبته له لثبوت ذلك "وإن وهب لولده، ثم مات ولم يرثه الولد" لمانع قام به وإنما ورثه جد الولد "لم يرجع" في الهبة "الجد الحائز" للميراث؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه (٣).

"فرع: يمتنع الرجوع" في الموهوب "بزوال ملك الولد عنه" بتلف، أو بيع (٤)، أو غيره صيانة لملك غيره ولعدم بقاء سلطنته عليه وقضية كلامهم


=وقال في فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره أنه لا فرق بين كونها في يد الأب، أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا به وأنه ملكه، أو كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال.
(١) رواه أبو داود "٣/ ٢٩١" كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، حديث "٣٥٣٩"، ورواه الترمذي "٤/ ٤٤٢" كتاب الولاء والهبة، حديث "٢١٣٢" بإسناديهما عن ابن عمرو وابن عباس مرفوعا، وهو حديث صحيح.
(٢) "قوله: فيشبه أن يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه" مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه.
(٤) "قوله: أو بيع" لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار، أو لا وفيه احتمال على قول: الملك له، وسواء باعه من أجنبي، أو قريب لا يثبت الرجوع في حقه للواهب … =