للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في خلاصه بجاهه أو بغيره جاز نقله النووي في فتاويه عن جماعة منهم القاضي "فإن سمع النداء وهو" أي المال المطلوب رده "في يده فرده وفي الرد كلفة" كالآبق "استحق" الجعل "وإلا" أي وإن لم يكن في رده كلفة كدراهم ودنانير لا كلفة في ردها "فلا" يستحق شيئا لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض وشمل كلامه كغيره ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد كالغصب والعارية، وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة وتعليل عدم الاستحقاق في قوله الآتي لا إن كان في يده يقتضي خلافه (١) "وإن جعل لمن دله عليه" جعلا "فدله عليه استحق" (٢) الجعل لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه (٣) "لا إن كان في يده" أي يد من دل عليه فلا يستحق. شيئا لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عوضا وقضيته أنه لو كان الدال غير مكلف استحق (٤) "أو" جعل


(١) "قوله: يقتضي خلافه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة.
"تنبيه" قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له. ا هـ. وفي هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول فإذا أذنت له في الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك في الجعالة.
(٢) "قوله: فدل عليه استحق" قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى.
(٣) "قوله: لأن الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه" قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة بهما. ا هـ. وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان لا يحتاج لا يستحق شيئا ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق الجعل.
(٤) قوله: وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق" الخطاب متعلق بوليه فلا يستحق شيئا.